إستنادا إلى حكم ت و 06/5062 "شركة باما وتكشوريت م. م. وآخرون ضد مؤسسة التأمين الوطني"، قُرِّر أن الوضع الإداري لعاملين أفيدَ عنهم من قبل هذه الشركات كعاملين أجراء يجب دفع رسوم تأمين عنهم، ينبغي أن يُنظر فيه على أساس تعريف العامل المستقل.
تعميم حول موضوع تحديد الوضع الإداري لعاملين يفاد عنهم كأجراء يجب دفع رسوم تأمين عنهم في شركات يخضع امر أجرائها للتقصي
فإن جوابا سلبيا على واحد أو أكثر من الأسئلة الآتية قد يدل على وضعك الإداري كعامل مستقل:
- هل هناك جهة ما تقرر إلحاقك بمكان العمل؟
- هل هناك جهة ما من صلاحيتها نقلك من وظيفة إلى وظيفة أخرى في مكان العمل؟
- هل هناك جهة ما من صلاحيتها إقالتك و/أو وقف عملك؟
- هل هناك جهة ما يلزمك التوجه إليها لأغراض الحصول على إذن بأخذ إجازة، والإعلام عن تأخّر أو تغيب لسبب ما؟
- هل هناك جهة ما تشرف على عملك، وتقبل سلطتها؟
- هل هناك تسجيل ومتابعة لحضورك الفعلي في مكان العمل؟
وإن جوابا إيجابيا على واحد أو أكثر من الأسئلة الآتية قد يدل على وضعك الإداري كعامل مستقل:
- هل تم تعليق دفع أجرك إلى حين الحصول على المقابل من جهة أخرى (طرف ثالث)؟
- هل يتميز أجرك بنزعة تقلبية حادة ويتوقف على تدفقات المدفوعات التي تقبضها من طرف ثالث، ولا يمكن الحديث عن أجر عمل أساسي يُدفع لك كل شهر؟
- هل تكون أنت الذي يقرر أمام مقدم طلبية العمل ما هو قدر المقابل المدفوع؟
- هل تكون أنت الذي يقرر أي عمل ستأخذ على عاتقك إنجازه وأي عمل سترفضه؟
وإذا تبين من أجوبتك أن وضعك الإداري ليس عاملا أجيرا:
فيلزمك التسجّل في مؤسسة التأمين الوطني كعامل مستقل.
وإذا تبين من أجوبتك أنه هناك علاقة مشغِّل-عامل بينك وبين مكان عملك:
فيجب عليك أن تبين بالتفصيل مسوغاتك كتابيا وأن ترفق مستندات تؤكد صحة ذلك، لكي نتمكن من فحص وضعك الإداري وتحديده.
وإذا تقرر اعتبارك عاملا أجيرا- فستُعَدّ مشغِّلَك الجهة التي تشغلك فعلا، وليس الشركة التي فقط أفادت عنك كعامل أجير يجب دفع رسوم تأمين عنه.
حيث يمكن تقديم التوجه إلى دائرة التأمين والجباية في فرع التأمين الوطني القريب من مكان سكنك أو بواسطة الموقع.